مرسوم رقم 68-276
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس سلطات الشرطة رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، لأجل القيام بمهمتهم ، وذلك في نطاق النظام الجارى به العمل . ولهذه الغاية يفوضون ويحلفون بصفة قانونية