الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين طبقا للمرسوم رقم 63-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة | مرسوم رقم 68-277 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1963 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر | سنة 1962 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الأقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك التقنيين في الفلاحة بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية