الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها تحت سلطة التقنيين في الفلاحة بمهمة المراقبة الدائمة ، واثبات الجرائم المنصوص عليها في النظام التجاري به العمل والمتعلق بالغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الجمعة ، وبيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 والصيد : وحصر وتنسيق الاعوان التقنيين في الفلاحة ( فرع الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ) والخاصة باستغلال | الاملاك الخاضعة للنظام الخاص بالغابات وتنفيذ أشغال حماية واستصلاح الاراضي ، وممارسة الاختصاصات الممنوحة لهم بموجب التشريع الجارى به العمل يمارس رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وظائفهم بصفة عادية في قسم أقليمي يسمى « منطقة »
بيد أنه يمكن أن يقوموا بصفة وقتية خارج المنطقة بتسيير أشغال داخلة في اختصاصهم وذلك بموجب مقرر من رئيس المصلحة ويمكن تكليف البعض منهم بصفة دائمة بمهام خاصة لا تشتمل على مسؤولية خاصة بمنطقة ويمكن أيضا أن يجرى ترتيبهم ضمن نطاق اختصاصاتهم ، في وضع موظفين عاملين في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي