الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجاري تعيينهم في السلكين المشار اليهما في المادة 17 أعلاه
1 - بالاستناد الى الشهادات من بين التلامذة المحرزين على شهادات دبلوم من المدارس الجهوية للفلاحة أو مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية وتربية الحيوانات 2-2 بالنسبة لشعبة « الهندسة القروية وهندسة المياه الفلاحية » من بين المترشحين الناجحين في مسابقة نهاية التمرين التي تحدد كيفياتها اما بموجب القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم تمرين لتوظيف مساعدين تقنيين واما بواسطة قرارات مشتركة صادرة عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .