الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك رؤساء مناطق الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ، عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم ولغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •