مرسوم رقم 68-276
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن أن يعين التقنيون في الفلاحة المرسمون والمحرزون على الدرجة الرابعة من رتبتهم على الاقل والمكملون على الاقل أقدمية 4 سنوات في سلكهم ، في احدى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 5 أعلاه •