مرسوم رقم 68-276
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-276 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة • 868
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يلزم رؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بارتداء بدلة رسمية سيحدد نموذجها وشاراتها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويلزمون كذلك بالسكنى في المحلات المعدة للسكن الشخصي والعائلي والتي تخصصها الادارة للوظيفة التي عينوا فيها .