الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين التقنيون في الفلاحة الجارى توظيفهم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد إلى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد 6 التمرين لسنة واحدة 6 واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •