مرسوم رقم 68-275
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-275 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للبيطريين المفتشين . 866
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن أن يعين البيطريون المفتشون في الوظائف النوعية التالية :
مفتش عمالي للصحة الحيوانية ، ب مفتش رئيسي للصحة الحيوانية .
ان المفتش العمالى للصحة الحيوانية يسير ويراقب نشاط البيطريين المفتشين وينسقه في نطاق العمالة وان المفتش الرئيسي للصحة الحيوانية يراقب وينسق | نشاط المفتشين العماليين للصحة الحيوانية . ويمكن أن يكلف بوظيفة مدير مركز الانتاج الحيواني أو مصلحة تقنية في المؤسسة المركزية لوزارة الفلاجة والاصلاح الزراعي