الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن خلافا لأحكام المادتين 9 و 10 أن يعين في الوظائف النوعية لمفتش عمالى أو مفتش رئيسي للصحة الحيوانية ، البيطريون الذين يشغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم وظيفة مدير مركز الانتاج الحيواني ، دون تطبيق المهندسين أو البيطريين بالاشراف على موظفي التنفيذ ، وبتنفيذ الاشغال ومراقبتها التقنية ، وبمهام التعليم والتكوين والتعليم والتطبيق المتعلق ببعض الاختصاصات التقنية ويمكن أن يمارس التقنيون في الفلاحة سلطات الشرطة في نطاق التنظيم الجارى به العمل •