الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المفتشون المساعدون في مصلحة قمع الغش الذين تم توظيفهم تطبيقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة ، وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، أما أن تمنح المعنى تمديدا للتمرين مدته سنة واحدة 6 وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في - 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية