مرسوم رقم 68-274
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-274 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش . 864
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ، بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 15 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم