الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المعينون في السلك المشار اليه في المادة 13 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمحرزون على بروفي الدروس الخاصة بالمرحلة الاولى أو على شهادة معادلة وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية