الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلك المشار اليه فى المادة السابقة والمرتبون في أحمد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966