مرسوم رقم 68-274
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-274 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش . 864
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ، في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم