الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة أو لتقديم الامتحان المهنى ، والتي تلصق قبل شهرين على الاقل من تاريخ تقديم الاختبارات في مقر الدائرات الاقليمية والعمالية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها للمسابقة .
وينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قوائم الناجحين في المسابقة أو في الامتحان المهني