مرسوم رقم 68-273
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-273 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش . 862
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
خلافا لأحكام المادة 11 ولغاية أول يناير سنة 1969 يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمفتش فرعى المفتشون المرسمون الذين أكملوا سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ووردت أسماؤهم في قائمة الاهلية