مرسوم رقم 68-273
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-273 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش . 862
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى قمع الغش بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .