الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو قمع الغش بمهام التفتيش والمراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة قمع الغش قصد تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة على وجه الخصوص بقمع الغش ومراقبة جودة المواد والمخالفات الاقتصادية ويجرون جميع التحقيقات أو الدراسات الضرورية لاعداد 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري •
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ المترشحين المقبولين في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو المحرزين على شهادة معادلة والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ،
ب - المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمتتمين بهذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بطريق الامتحان المهنى المخصص للمفتشين المساعدين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والذين أكملوا في هذا التاريخ التشريع ، بالاتصال مع مصالح المختبرات الخاصة بقمع الغش | ثمانية أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
عند اللزوم ويسدون المعونة لمختلف الادارات والسلطات القضائية لتطبيق التشريع المتعلق بقمع الغش التجاري والمخالفات الاقتصادية ، ويزودون الجمعيات والنقابات المهنية بجميع البيانات اللازمة لهذا الشأن .