الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 17 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا في أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيجرى ادراجهم في سلك مفتشى قمع الغش بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية