مرسوم رقم 68-273
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-273 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش . 862
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 لسلك مفتشى قمع الغش ، وذلك ضمن الشروط المحددة بعده •