مرسوم رقم 68-273
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-273 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش . 862
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يمكن أن يعين في وظيفة مفتش فرعى ، مفتشو قمع الغش المحرزون على الدرجة الثالثة من رتبتهم على أقدمية ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في هذه الرتبة ، ومقيدين في قائمة الاهلية .