الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين المراقبون في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية الموظفون طبقا للمادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم ، المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ،من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين .
واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية