مرسوم رقم 68-272
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
لا يمكن أن تتجاوز نسبة المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية الموظفين برسم الفقرة 3 من المادة السابقة حدود 20 ٪ من وظائف المعينين برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .