الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المراقبون في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية على الوجه التالي : 2-2 بطريق المسابقة من بين المترشحين المحرزين على الجزء الاول من البكالوريا أو على شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة •
3 - بطريق الامتحان المهنى ، من بين موظفى الادارة البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .