مرسوم رقم 68-272
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية وظائفهم في نطاق عمالة أو دائرة تسمى مفتشية وتعين حدودها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي