مرسوم رقم 68-272
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ، يجوز للموظفين الذين يشغلون وظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة وغير المحرزين على بروفى التعليم العام على الاقل ، أن يتقدموا للامتحان المهنى المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة المذكورة رغم شروط النسبة والسن والاقدمية وذلك اذا كانت لهم أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية ويتم ردهم الى سلكهم الاصلى أو يجرى تسريحهم ، في حالة الرسوب