مرسوم رقم 68-271
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-271 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 858
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بمهام التفتيش والمراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة .
ويؤهلون بصفة خاصة بمراقبة تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة ، وبمراقبة الوصاية الخاصة بصناديق التعاون الاجتماعي الفلاحي