الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يدرج في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، الموظفون التابعون لسلك مفتشى القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة والمرتبون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966