الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يعين بصفة متمرنين المفتشون في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية الذين يتم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة وأما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •