مرسوم رقم 68-271
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-271 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 858
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
لا يمكن أن تتجاوز نسبة مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والموظفين برسم الفقرتين و 4 من المادة 9 أعلاه حدود 20 ٪ و 10 ٪ على وجه التعاقب من المفتشين الموظفين برسم الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .