الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن ترسيم المعنيين بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بالقرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه .
ويرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137) المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك من طرف السلطة التي تتمتع بحق التعيين • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمدد التمرين واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •