مرسوم رقم 68-270
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 857
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مساعدو البحوث الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويتممون سنة واحدة من التمرين