مرسوم رقم 68-270
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 857
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين مساعدو البحوث بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والمحررين على شهادة من الليسانس أو دبلوم مهندس من المعهد الفلاحي الجزائري أو على شهادة معادلة ...