مرسوم رقم 68-270
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 857
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يدرج في سلك مساعدى البحوث الموظفون التابعون للسلك المنصوص عليه في المادة السابقة والمرسمون بتاريخ 1 يوليو سنة 1962 تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •