مرسوم رقم 68-27
· ج.ر عدد 13 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-27 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء وتنظيم المديريات الاقليمية للنقل 190
المادة 6
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 هواري بومدين وزارة الداخلية