المادة 4
يكلف المديرون الاقليميون فى دائرة اختصاصهم بتطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بالنقل ، ويمارسون الاختصاصات المخولة لهم ، بالاتصال مع عمال العمالات الذين هم مستشارون لهم فى جميع المسائل المتعلقة بالنقل ويمارسون كذلك مهمة عامة تتعلق بالمشورة والتنشيط الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية والمراقبة يقومون بها لدى مختلف المؤسسات التي تشتغل بالنقل . 1.
ويقدمون الى الوزير المكلف بالنقل التفاصيل المتعلقة بالمسائل التي تهم الوسائل والاجهزة وكيفيات سير وانتاج المؤسسات التي يراقبونها وكذا التهيئات والاصلاحات التي قد تستلزمها هذه المؤسسات ويخبرون بها عمال العمالات المادة ه : يحدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط ، تنظيم المديريات الاقليمية للنقل وكذا مرتبات المديرين الإقليميين .