مرسوم رقم 68-27
· ج.ر عدد 13 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-27 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء وتنظيم المديريات الاقليمية للنقل 190
المادة 2
يعين وزير النقل بموجب قرار المديرين الاقليميين المختارين من هيئة المهندسين التابعين للدولة أو هيئة المتصرفين غير أنه يمكن أن يعين بصفة مدير اقليمي وخلال مدة انتقالية تبلغ ثلاثة اعوام وتبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، كل شخص يثبت حصوله على تكوين عال في الميدان الاداري وفي ميدان النقل ..