مرسوم رقم 68-269
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-269 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . 855
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين المكلفون بالبحوث من بين الاساتذة المساعدين المرسمين والمقيدين في قائمة للأهلية توضع بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الوطنى للأبحاث الزراعية والمتوفرة فيهم الشروط التالية :
أ - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : دكتوراه دولة 6
ب - بالنسبة للدراسات الاجتماعية والبحوث الزراعية :
أقدمية سنتين بصفة أستاذ مساعد مرسم