الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين مديرو البحوث من بين المدرسين القائمين بالبحوث والمقيدين فى قائمة الأهلية الموضوعة بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمتوفرة فيهم | أحد الشروط التالية :
بالنسبة للدراسات الاقتصادية : دكاترة دولة في العلوم الاقتصادية ممن لهم أقدمية 3 سنوات ، أو مبرزون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وممن أكملوا سنتين من الخدمة في رتبتهم بالنسبة للدراسات الاجتماعية والبحوث الزراعية : بحسب أنواع العلوم : دكاترة دولة في الآداب أو العلوم ممن لهم أقدمية سنتين في رتبتهم