مرسوم رقم 68-267
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-267 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 854
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مديرو البحوث بالقسم العلمي في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . ويتولون ادارة محطة مركزية ، ويكلفون علاوة على ذلك بالادارة العامة للاشغال العلمية الجارية في المحطات والمختبرات التابعة لقسمهم ، كما يتعهدون بالتكوين العلمي للموظفين • ويمكن تكليفهم عند اللزوم بتنسيق النشاطات الخاصة بمشكل معين أو أكثر