الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف سعاة المختبرات مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني كمايلي :
عن طريق المسابقة الاختبارية من بين المترشحين الحاملين شهادة الدروس الابتدائية والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة • المادة ه : يجوز للمترشحين البالغين حدود السن المحددة - في المادة السابقة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة ان يترشحوا لهذه الاخيرة على ألا يتجاوز تأخير حدود السن سنتين