مرسوم رقم 68-266
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-266 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية . - 853
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يشكل سعاة مختبرات المالية سلكا من الموظفين يكلفون بصيانة المحلات والادوات العادية والزجاجية وبترتيب الادوات والمعدات الخاصة بالتحليلات وبالمساعي الضرورية لحاجيات المصلحة