مرسوم رقم 68-266
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-266 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية . - 853
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يحال على اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سعاة المختبرات جميع الحالات الخاصة بالاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لم يتم ترسيمهم وذلك بمجرد انعقادها