مرسوم رقم 68-266
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-266 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية . - 853
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
يرتب سلك سعاة المختبرات في السلم رقم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم