مرسوم رقم 68-266
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-266 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية . - 853
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
لا يجوز لسعاة المختبرات المتمرنين المسرحين من مهامهم في نطاق أحكام المقطع الاول من المادة 10 أعلاه ان يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك سعاة المختبرات