الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يلزم المساعدون المتمرنون للمختبر باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يتقدمون عقبها الى اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بموجب قرار من وزير المالية .
ويجوز تسريح المساعدين المتمرنين للمختبر غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان او السماح لهم باجراء فترة تمرينية لمدة أقصاها سنة وذلك بناء على لجنة المسابقة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة .