الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مساعدو المختبر مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني عن طريق المسابقة الاختبارية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر اكثر من 17 سنة واقل من 30 سنة في اول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والحاملين بروفي التعليم العام أو شهادة معادلة أو شهادة للتأهيل المهني للمساعدين الكيميائيين مع اثبات ثلاث سنوات من الخدمة المهنية .
ب - في حدود الثلث من الوظائف التي يجب سدها ومن بين سعاة المختبرات البالغين من العمر أقل من 31 سنة في أول يوليو من السنة التي تجرى خلالها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ ست سنوات من الخدمة كمرسمين.
غير أنه يجوز للمترشحين البالغين حدود السن الواردة في هذا القانون الاساسي خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة أن يترشحوا لهذه الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين • ولا يؤذن لأحد منهم بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات ..