مرسوم رقم 68-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 26568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المختبر الوزارة المالية 851
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يجوز للمساعدين المتمرنين للمختبر الجاري توظيفهم بمقتضى المسابقة الاولى ان يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك سعاة المختبرات بعد استطلاع رأى اللجنة المختصة .
وتعتمد في هذه الحالة المدة المقضية في مهام مساعد متمرن للمختبر لتحديد الاقدمية في سلكهم الجديد