مرسوم رقم 68-264
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-264 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية . 849
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يجوز للتقنيين المتمرنين للمختبرات الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى ان يدرجوا عند تسريحهم من مهامهم في سلك مساعدى المختبرات وذلك بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة • وتعتمد في هذه الحالة المدة المقضية في مهام التقنيين المتمرنين للمختبرات لتحديد الاقدمية في السلك الجديد .